فصل: باب جواز المعاونة في الوضوء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه

1- عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ ولأحمد وأبي داود في رواية ‏(‏من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال‏)‏ وساق الحديث‏.‏

رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول‏.‏ والحديث أخرجه أيضًا الترمذي بزيادة ‏(‏اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‏)‏ لكن قال الترمذي‏:‏ وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء‏.‏

قال الحافظ‏:‏ لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط وأخرج الحديث أيضًا ابن حبان‏.‏

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة بعد قوله ‏(‏من المتطهرين سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك‏)‏ والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وزاد ‏(‏كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة‏)‏ واختلف في رفعه ووقفه وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال في الأوسط‏:‏ لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني من تخريج الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال‏:‏ تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة‏.‏ قال النووي في الأذكار‏:‏ حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفًا ومرفوعًا‏.‏ قال الحافظ‏:‏ أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف‏.‏

والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللَّهم بيض وجهي الخ فقال الرافعي وغيره‏:‏ ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين‏.‏

وقال النووي في الروضة‏:‏ هذا الدعاء لا أصل له‏.‏ وقال ابن الصلاح‏:‏ لا يصح فيه حديث‏.‏ وقال الحافظ‏:‏ روي فيه من طرق ثلاث عن علي ضعيفة جدًا أوردها المستغفري في الدعوات وابن عساكر في أماليه وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي‏.‏

وفي إسناده من لا يعرف ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الراوي عن أحمد بن عبد اللَّه بن داود وساقه بإسناده إلى علي‏.‏ ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا وفيه عباد بن صهيب وهو متروك‏.‏ ورواه المستغفري أيضًا من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله وإسناده واه ولكنه وثق عبادًا يحيى بن معين ونفى عنه الكذب أحمد بن حنبل وصدقه أبو داود وتركه الباقون‏.‏

قال ابن القيم في الهدي‏:‏ ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيئًا منه ولا علمه لأمته ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره‏.‏

 باب الموالاة في الوضوء

1- عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال الأثرم‏:‏ قلت لأحمد هذا إسناده جيد قال جيد‏.‏

2- وعن عمر بن الخطاب‏:‏ ‏(‏أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ارجع فأحسن وضوءك قال‏:‏ فرجع فتوضأ ثم صلى‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ‏.‏

الحديث الأول أعله المنذري ببقية بن الوليد وقال عن بجير وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه‏.‏ وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث وقال ابن القطان والبيهقي‏:‏ هو مرسل‏.‏ وقال الحافظ‏:‏ فيه بحث وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فوصله وجهالة الصحابي غير قادحة وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين‏.‏

وحديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب أيضًا‏.‏

وفي الباب عن أنس مرفوعًا عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وقد تقدم لفظه هنالك أيضًا‏.‏

والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار‏.‏

والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو‏.‏ وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان‏.‏

فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملًا للإخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له‏.‏

والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة وأبو حنيفة والشافعي في قول له والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأُبيَّ بن كعب أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به‏)‏ أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما زيادة قوله ‏(‏لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به‏)‏ وقد روي بلفظ‏:‏ ‏(‏هذا الذي افترض اللَّه عليكم‏)‏ بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال‏:‏ حديث واه منكر ضعيف وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته‏.‏ ورواه الدارقطني في غرائب مالك‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ولم يروه مالك قط وروي بلفظ‏:‏ ‏(‏هذا وضوء لا يقبل اللَّه غيره‏)‏ أخرجه ابن السكن في صحيحه من حديث أنس‏.‏ وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجردة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد‏.‏

 باب جواز المعاونة في الوضوء

1- عن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أنه كان مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين‏)‏‏.‏

أخرجاه‏.‏

الحديث اتفقا عليه بلفظ‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فقال لي‏:‏ يا مغيرة خذ الإدواة فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوؤه للصلاة ثم مسح على خفيه‏)‏‏.‏

الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء قال في البحر‏:‏ والصب جائز إجماعًا إذ صبوا عليه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يتوضأ‏.‏

وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي‏:‏ إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره ابن الصلاح وقال‏:‏ الحديث يدل على الاستعانة مطلقًا لأنه غسل وجهه أيضًا وهو يصب عليه‏.‏

وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة قال الحافظ في التلخيص‏:‏ وفيه نظر‏.‏ واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه‏:‏ ‏(‏أنا لا أستعين في وضوئي بأحد‏)‏ قال النووي في شرح المهذب‏:‏ هذا حديث باطل لا أصل له‏.‏ وقد أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به‏.‏

قال عثمان الدارمي‏:‏ قلت لابن معين‏:‏ النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه قال‏:‏ هؤلاء حمالة الحطب‏.‏

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يكل طهوره إلى أحد‏)‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف‏.‏

وقد ثبت أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين وأنه استعان بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه أخرجه الدارمي وابن ماجه وأبو مسلم الكجي من حديثها وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية نعم في المستدرك أنها صبت على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الماء فتوضأ وقال لها‏:‏ اسكبي فسكبت‏.‏

وروى ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت‏:‏ ‏(‏كنت أوضئ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا قائمة وهو قاعد‏)‏ قال الحافظ‏:‏ وإسناده ضعيف‏.‏

واستعان في الصب بصفوان بن عسال وسيأتي وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهية فيه إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء فمن قال‏:‏ إنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل‏.‏ فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له وقيامه بها لغة وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد ذلك مخالفًا لهذه الكلية فلذلك‏.‏

2- وعن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏صببت الماء على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في السفر والحضر في الوضوء‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير قال الحافظ‏:‏ وفيه ضعف قلت‏:‏ ولعل وجه الضعف كونه في إسناده حذيفة بن أبي حذيفة‏.‏ وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله‏.‏

 باب المنديل بعد الوضوء والغسل

1- عن قيس بن سعد قال‏:‏ ‏(‏زارنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود‏.‏

الحديث تمامه‏:‏ ‏(‏فالتحف بها حتى رؤي أثر الورس على عكنه‏)‏ ولفظ ابن ماجه‏:‏ ‏(‏فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه‏)‏‏.‏

وأخرجه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة قال الحافظ‏:‏ واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح وصرح فيه الوليد بالسماع ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف‏.‏

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث‏.‏ وقال عمرو ابن أبي ليلى والإمام يحيى والهادوية يكره واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود قال الحافظ‏:‏ وإسناده ضعيف‏.‏

وفي الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة‏:‏ ‏(‏قالت كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء‏)‏ وفيه أبو معاذ وهو ضعيف‏.‏

وقال الترمذي‏:‏ بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء‏.‏ وأخرجه الحاكم وأخرج الترمذي من حديث معاذ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه‏)‏ قال الحافظ‏:‏ وإسناده ضعيف‏.‏

وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه قال ابن أبي حاتم‏:‏ وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندًا ورواه البيهقي عن أنس عن أبي بكر وقال‏:‏ المحفوظ المرسل‏.‏

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على أنس والخطيب مرفوعًا كلاهما من طريق ليث عن زريق عن أنس‏.‏ وفي الباب حديث ‏(‏إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان‏)‏ ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وزاد في أوله ‏(‏إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء‏)‏ ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال‏:‏ لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري‏.‏

وقال ابن الصلاح‏:‏ لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلًا وتبعه النووي‏.‏

قوله ‏(‏بغسل‏)‏ بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في النهاية‏.‏

قوله ‏(‏ملحفة‏)‏ بكسر الميم‏.‏

 أبواب المسح على الخفين

 باب في شرعيته

1- عن جرير‏:‏ ‏(‏أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا قال نعم رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه‏)‏‏.‏ قال إبراهيم‏:‏ فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة‏.‏

متفق عليه‏.‏

ورواه أبو داود وزاد‏:‏ فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ما أسلمت إلا بعد المائدة‏.‏ وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال‏:‏ فقلت له أقبل المائدة أم بعدها فقال جرير‏:‏ ما أسلمت إلا بعد المائدة‏.‏ وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع قال الترمذي‏:‏ هذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخًا‏.‏

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال‏:‏ ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقًا ثانيهما للمسافر دون المقيم‏.‏

وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكًا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض قال‏:‏ وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى‏.‏

قال النووي في شرح مسلم‏:‏ وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن‏:‏ حدثني سبعون من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين أخرجه عنه ابن أبي شيبة قال الحافظ في الفتح‏:‏ وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة‏.‏

وقال الإمام أحمد‏:‏ فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة وقال ابن أبي حاتم‏:‏ فيه عن أحد وأربعين‏.‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار‏:‏ روي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة‏.‏ وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيًا‏.‏ وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة‏.‏

وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر‏:‏ لا يثبت قال أحمد‏:‏ لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل‏.‏ وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال‏:‏ سبق الكتاب الخفين فهو منقطع‏.‏

وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏

وما روي عن عائشة أنها قالت‏:‏ لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان‏:‏ كان يضع الحديث‏.‏

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد على الاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة فقال ابن بهران‏:‏ لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث‏.‏

ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام‏.‏ وذهبت العترة جميعًا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لمن علمه‏:‏ ‏(‏واغسل رجلك‏)‏ ولم يذكر المسح وقوله بعد غسلهما‏:‏ ‏(‏لا يقبل اللَّه الصلاة من دونه‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏ويل للأعقاب من النار‏)‏ قالوا‏:‏ والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة‏.‏ وأجيب عن ذلك أما الآية فقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب‏.‏

وأما حديث ‏(‏واغسل رجلك‏)‏ فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصًا بأحاديث المسح المتواترة‏.‏

وأما حديث لا يقبل اللَّه الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به‏.‏

وأما حديث ‏(‏ويل للأعقاب من النار‏)‏ فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في مسح الخفين‏.‏

‏(‏فإن قلت‏)‏ هو عام فلا يقصر على السبب قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط‏.‏

سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد‏.‏ وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ‏.‏ وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا‏.‏ وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها‏.‏

وحديث جرير نص من موضع النزاع والقدح في جرير بأنه فارق عليًا ممنوع فإنه لم يفارقه وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار علي أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه ‏[‏كتاب العواصم والقواسم من أنفس الكتب المؤلفة فإنه رد فيه على رسالة جمعت مسائل كثيرة في فنون مختلفة‏.‏ فلربما تعرض لتحقيق المسألة الواحدة بذكر عشرة أدلة أو أكثر من الكتاب والسنة مع بيان مرتبته من الصحة وافتتحه بمسألة الاجتهاد والتقليد بعد ذكر مقدمة تقرب من عشرين ورقة والكتاب في ثلاث مجلدات واختصره مؤلفه في جزء واحد سماه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم وكلاهما اطلعت عليه والحمد للَّه وأسأل اللَّه أن يوفقني إلى طبعهما واللَّه أعلم‏]‏‏.‏ من عشر طرق ونقل الإجماع أيضًا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام‏.‏

وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك وتبوك متأخرة بالاتفاق‏.‏

وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلًا‏.‏

واعلم أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق فإن كان المسح على الخفين ثابتًا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية ‏(‏وأرجلكم‏)‏ مراد بها مسح الخفين وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع‏.‏

نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول أن الأمر بالغسل نهي عن ضده والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به لكن كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده محل نزاع واختلاف وكذلك كون المسح على الخفين ضدًا للغسل وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة‏.‏

والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في البحر ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين وأيضًا هو إجماع ظني وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته‏.‏ وأيضًا فالحجة إجماع جميعهم وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر‏.‏ وأيضًا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه‏.‏ وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص‏.‏ وللمسح شروط وصفات وفي وقته اختلاف وسيذكر المصنف رحمه اللَّه جميع ذلك‏.‏ والخف نعل من أدم يغطي الكعبين‏.‏ والجرموق أكبر منه يلبس فوقه‏.‏ والجورب أكبر من الجرموق‏.‏

2- وعن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن سعدًا حدثه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال‏:‏ نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيئًا فلا تسأل عنه غيره‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على قبول خبر الواحد‏.‏

الحديث أخرجه أحمد أيضًا من طريق أخرى عن ابن عمر وفيها قال ‏(‏رأيت سعد ابن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك فذكر القصة‏)‏ ورواه ابن خزيمة أيضًا عن ابن عمر بنحوه وفيه أن عمر قال‏:‏ ‏(‏كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا‏)‏‏.‏

قوله ‏(‏فلا تسأل عنه غيره‏)‏ قال الحافظ‏:‏ فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع قال‏:‏ وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته وقد روى القصة في الموطأ أيضًا‏.‏ والحديث يدل على المسح على الخفين وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله‏.‏

3- وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت‏:‏ يا رسول اللَّه أنسيت قال‏:‏ بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقال الحسن البصري‏:‏ روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه وقولًا‏.‏

الحديث إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما‏.‏ وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن المغيرة به‏.‏ وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة وهؤلاء كلهم رجال الصحيح وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له‏.‏ وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب‏.‏

 باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا

1- عن بلال قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح على الموقين والخمار‏)‏‏.‏

رواه أحمد ولأبي داود‏:‏ ‏(‏كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه‏)‏‏.‏ ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ امسحوا على النصيف والموق‏)‏‏.‏

2- وعن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏

حديث بلال أخرجه أيضًا الترمذي والطبراني وأخرجه الضياء في المختارة باللفظ الأول‏.‏ وحديث المغيرة قال أبو داود‏:‏ كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح على الخفين‏.‏

قال أبو داود‏:‏ ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث‏.‏ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس‏.‏ قال‏:‏ وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه وإنما قال أبو داود‏:‏ إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى‏.‏

قال البيهقي‏:‏ لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به وقد ضعفه يحيى بن معين‏.‏

وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏(‏أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه‏)‏ وعلي ابن أبي طالب عند ابن خزيمة وأحمد بن عبيد الصفار وعن أنس عند البيهقي‏.‏

والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء‏.‏

وقال الجوهري‏:‏ الموق الذي يلبس فوق الخف قيل وهو عربي وقيل فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي‏.‏

وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضًا الخمار قاله في الضياء‏.‏ وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير‏.‏

وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد اللَّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمر‏.‏

وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة‏.‏ وعلى جواز المسح على النعلين‏.‏ قيل وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين قال الشافعي‏:‏ ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما‏.‏